Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10929

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. الطلا ق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة يقع

الطلا ق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة يقع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة مسلمة طلقني زوجي وأنا حامل في الشهر السادس في حضور أهلي بهذا اللفظ وفي جلسة واحدة:"أنت طالق طالق طالق وبالثلاث طالق." ثم بدأ يشتمني فسأله أبي ألم تطلق قال نعم ثم ذهب وأخبر والديه بأمر الطلاق ثم خرج فأخبر أصدقاءه، الآن أريد أن أعرف هل هذه الطلاق يعد بينونة صغرى أم هل هو بينونة كبرى فلا أحل له؟ أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي عليه جمهور أهل العلم لزوم الطلاق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة، كما هو مفصل في الفتوى رقم: ٥٥٨٤.

كما أن طلاق المرأة الحامل صحيح بلا خلاف، كما في الفتوى رقم: ٨٠٩٤.

وعليه فإن الزوج المذكور لا يحل لك نكاحه إلا بعد زواجك من غيره وحصول جماع ثم طلاق، بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري: إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقى وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله ﷺ: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10929 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.