Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10932

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. إذا ادعت أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك

إذا ادعت أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أريد أن أسال عن ما يلي:

أنا متزوجة وزوجي طلقني المرة الأولى قبل ثلاثة شهور تقريبا طلقة أولى، ثم أرجعني رغما عني, وقبل شهر طلقني مرتين متتاليتين، وتزوجت سرا برجل آخر، ما حكم الشرع في الطلاق من زوجي الذي لا يعتبر أني مطلقة ويريد إرجاعي؟ وما حكم الشرع في زواج السر من رجل آخر؟ أرجو الإجابة وشكرا.

منى

من المغرب العربي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال برقم:

٣٦٥٧٩.

ونضيف هنا أن محل بينونة السائلة من زوجها في المسألة المطروحة مشروط بشرطين:

أولهما: أن لا يكون قصده من الطلقتين المتتاليتين تأكيد أولاهما بالثانية.

أما إن كان قصده من الثانية تأكيد الطلقة قبلها، فإنهما تحسبان طلقة واحدة، ولا تبينين منه بذلك ما دام لم يطلقك قبل إلا طلقة واحدة.

الشرط الثاني: أن تكون الطلقات الثلاث ثابتة ببينة أو إقرار الزوج، وإلا فإن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين أو إقرار من الزوج، ولا أثر لدعوى المرأة أن زوجها طلقها مع إنكاره هو لذلك.

وفي الأخير ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه المسألة، وفي ما شابهها من المسائل المتعلقة بالطلاق والمناكرة فيه، ونؤكد على ذلك، ونقول بأن الفتوى لا يصح أن يعمل بمقتضاها في ذلك النوع من المسائل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10932 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.