Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10940

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. الطلاق ثلاث مرات في التيلفون

الطلاق ثلاث مرات في التيلفون

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل حلف يمين الطلاق ثلاث مرات على امرأته في التيلفون، ما الحل؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على أمر فحصل ذلك الأمر فقد وقع الطلاق، ويقع من حيث العدد على ما لفظت أو نويت، فإن قلت: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق بالثلاث، أو فأنت طالق طلقتين. وقع ما تلفظت به. وإذا قلت: إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، ونويت التأكيد، وقع الطلاق واحدة. وإن نويت التأسيس (أي إثبات معنى جديد عند كل جملة) وقع الطلاق ثلاثًا. وهذا ما سبق أن بينَّاه في الفتوى رقم:

٣١٠٣٤ والفتوى رقم: ٣٣٣٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10940 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.