Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10966

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. كيف تعود زوجة من اعتاد لسانه الطلاق

كيف تعود زوجة من اعتاد لسانه الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[طلق زوجته طلقتان من قبل ثم حدث شجار بينهما فقال لزوجته وهو منفعل أنت طالق أخرجي من البيت وطردها وقال أنت علي حرام وفعلا خرجت وباتت خارج البيت وهي خارج البيت حتى الآن ولفظ الطلاق في فمه معتاد جداً فهل تقع هذه كطلقة أخيرة؟ رغم أنه يقول إنها كانت غصب عنه وكان منفعلاً ولا يدري ما يقول له ثلاثة أطفال ولا يرغب في الطلاق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن طلق زوجته الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

والغضب لا يمنع من وقوع الطلاق؛ إلا إن يكون المطلق قد وصل به الغضب إلى حالة تجعله لا يعي شيئا مما يقول، ولا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، فعندها يقع طلاقه، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٢٢٨٧.

وما دام هذا الزوج قد طلق زوجته الطلاق الثالث، وقد ذكرت أن الطلاق يرد كثيراً على لسانه فلا يجوز لها الرجوع إليه إلا بحكم قاض شرعي يثبت عدم صحة طلاقه، وينظر في قوله (أنت علي حرام) وما يقصد بها هل الطلاق أم التحريم؟ وإذا كانت طلاقاً فهل هي تأكيد للأولى أو تأسيس لطلقة أخرى؟

وننصح هذه المرأة بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للبت في الأمر، فإن لم توجد المحاكم الشرعية فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ما دامت تعلم أنه قد طلقها ثلاث مرات، لأن الله جل وعلا يقول: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة:٢٣٠] فإن طلقها الطلاق الثالث فلا تحل له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10966 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.