Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10972

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. طلق زوجته قبل الدخول ثم عقد عليها وطلقها مرتين

طلق زوجته قبل الدخول ثم عقد عليها وطلقها مرتين

[السُّؤَالُ]

ـ[تم عقد قراني على رجل وطلقني قبل الدخول، وعقدنا من جديد وتم الزواج وبعد الزواج طلقني مرتين (بسبب مشاكل أسرية) الطلقة الأولى أرجعني بشاهدين بلا عقد، والآن طلق الطلقة الثالثة. هل يجوز أن نرجع لبعض أم هل بذلك استنفذنا الثلاث طلقات أم أن الطلقة الأولى غير محسوبة لأنها قبل الدخول والطلقتان الثانيتان بعقد منفصل. أرجو التوضيح العاجل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فالطلقة الأولى الحاصلة قبل الدخول محسوبة من العصمة ولا تكون ملغاة بتجديد العقد بعدها بل تبقى بعدها طلقتان من العصمة.

قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن طلاق غير المدخول بها: فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم. انتهى.

وبناء على ذلك فإذا كان زوجك قد طلقك ثلاثاً فإنك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10972 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.