Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10987

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. المهر كله حق ثابت للمطلقة المدخول بها وإن كانت زانية

المهر كله حق ثابت للمطلقة المدخول بها وإن كانت زانية

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلقت الزانية هل لها من مهرها المعجل أو المؤجل شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود السؤال عن حق الزانية في المهر إذا تزوجت، فالجواب: أنه لا فرق بين الزانية وبين غيرها في مثل هذه الحالة، فإن كنت قد دخلت بتلك الزانية- كما وصفتها- أو حصلت خلوة شرعية والتي تحصل بغلق الأبواب أو إرخاء الستور، فقد استحقت جميع المهر المسمى، يستوي في ذلك المعجل منه والمؤجل، وراجع التفصيل في الفتويين: ١٠٧٣٣٢، ٤٣٤٧٩.

وإن طلقتها قبل الدخول استحقت نصف المهر فقط لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. ﴿البقرة: ٢٣٧﴾ .

مع التنبيه على حرمة الإقدام على الزواج من زانية إلا بعد أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة كما سبق في الفتوى رقم: ١١٧١٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10987 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.