Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10990

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. الطلاق قبل الدخول طلاق بائن

الطلاق قبل الدخول طلاق بائن

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد طلقت الخطيبة قبل الدخول أثناء العصبية وعلى الهاتف، هل تحسب طلقة أم لا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عقد النكاح قد حصل بأركانه، فالمخطوبة قد صارت زوجة لك يلحقها الطلاق، وبالتالي فطلاقك لها في الهاتف نافذ إذا كنت وقت التلفظ به تعي ما تقول، وإن كان غضبك شديدا بحيث لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ. وراجع في ذلك الفتويين رقم: ١٠٤٢٥، ٣٥٧٢٧.

وإن كان العقد لم يحصل بعد فلا يقع طلاق، وفي حال وقوع الطلاق قبل الدخول تكون الزوجة قد بانت منك، ولابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور وليها أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10990 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.