Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10992

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. علق طلاقها على أمر ففعلته خوفا من أذية أبيها

علق طلاقها على أمر ففعلته خوفا من أذية أبيها

[السُّؤَالُ]

ـ[نهيت زوجتى غير المدخول بها عن فعل شيء معين، وقلت لها: لو حدث فكل واحد منا في طريق، وبعد فترة أرغمها والدها أن تفعل هذا الأمر، وخافت أن ترفض فيؤذيها، وكانت ناسية لما قلت لها أن كل واحد سيكون في طريق إذا فعلت هذا الأمر.

فهل يغفر لها الخوف والنسيان حتى لو كانت النية طلاق أم وقعت فى الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: فكل منا من طريق. كناية طلاق، فإن لم تقصد بها طلاقا فلا يلزمك شيء ولو فعلت زوجتك الأمر المعلق عليه.

وإن نويت الطلاق، وفعلت زوجتك الأمر المعلق عليه خوفا من أذية أبيها، فيُنظَر في تلك الأذية، فإن وصلت إلى حد الإكراه المعتبر شرعا حيث هددها بالقتل أو الضرب الشديد مثلا، أو إتلاف عضو من أعضائها، وغلب على ظنها تنفيذه لهذا التهديد، فلا يلزمك شيء على القول الراجح، وإن كانت الأذية المذكورة خفيفة لا تصل إلى المرحلة المتقدمة فهي كالعدم، وبالتالي فيقع الطلاق، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: ١١٠٩٨٩، ٢٤٦٨٣، ٩٨٠٣٥.

وبالنسبة لفعلها الأمر المعلق عليه ناسية، فلا يقع به طلاق إذا كانت حريصة على عدم تحنيثك كما ذهب إليه بعض أهل العلم كالشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٤٣٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10992 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.