Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11003

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية

الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية

[السُّؤَالُ]

ـ[وقع خلاف بيني أنا وزوجي، وأثناء الشجار قال لي أنت طالق، علما بأنها المرة الثانية التي يقول لي أنت طالق، ولكنه يقول إن نيته لم تكن الطلاق، ولكنه كان غاضبا. أرجو إفادتي وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك قد اشتد غضبه بحيث تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء؛ لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٥٧٢٧.

وإن كان يعي ما يقول وقت الطلاق فطلاقه نافذ، ولو كان لا ينوي طلاقا؛ لتلفظه بالطلاق الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا تحيض إذا كانت هذه هي الطلقة الثانية. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٠٤٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11003 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.