Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11009

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. طلقها الثالثة وهي في العدة من الطلقة الثانية

طلقها الثالثة وهي في العدة من الطلقة الثانية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة أبلغ من السن ٤٩ سنة، انقطع عني دم الحيض من ٣ سنوات، طلقني زوجي الطلقة الثالتة في عدة الطلقة الثانية دون أن يجامعني، فهل تعد طلقة ثالثة وأحرم عليه؟ المرجو الرد بسرعة لأني أقيم بدولة أوربية ولا أجد من يفتيني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذاكان زوجك قد طلقك الثالثة وأنت في العدة من الطلقة الثانية فقد وقع طلاق الثلاث، لأن الرجعية يلحقها الطلاق كالزوجة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الذي نفتي به.

وبناء على ذلك، فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول، وإذا انقطع حيضك لمدة ثلاث سنوات ولم يحصل بعد ذلك فعدتك سنة كاملة، إذا لم تجدي فيها حيضا، فإن حضت فيها مرة انتظرت الحيضة الثانية، أو تمضي سنة بيضاء من غير حيض وهكذا، حتى تنتهي عدتك، هذا هو القول الراجح عندنا كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٣١٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11009 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.