Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11011

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. من قال لزوجته: أنت مطلقة إن كنت تريدين ذلك

من قال لزوجته: أنت مطلقة إن كنت تريدين ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[الوضعية بين أبي وأمي في تدهور مستمر، وحالة أبي الصحية على غير ما يرام، فهو كثير القلق وأعصابه جد متوترة إلى حد الانهيار.

وسبب ذلك -حسب اعتقاده- برودة تعامل أمي معه، وإهمالها له -على حد قوله- وهي التي أوصلته إلى هذه الحالة، فأمي تريد وتطلب منه الطلاق في كل نقاش، ففي لحظة غضب وخلاف قال لها: أنت مطلقة إن كنت تريدين ذلك، بعد إلحاحها.

وبعدها لم تتضح الأمور فهي وأنا نسأل:

هل وقع الطلاق فعلا أم لا؟ مع التذكير بحالة أبي العصبية، وهو غير مقتنع بهذا الطلاق.

فما العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون بأس؛ لقوله ﷺ: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن.

وقد بينا مسوغات الطلاق في الفتوى رقم: ٣٩٢١١.

وأما العبارة المذكورة فهي تحتمل تفويض الطلاق إلى الزوجة، فإن كانت تريده وقع، وإن لم تكن تريده لم يقع.

وتحتمل تنجيز الطلاق وإيقاعه دون تعليق على إرادة الزوجة، فيكون المعنى أنت مطلقة ما دمت تريدين ذلك وترغبين فيه، وهذا هو الأنسب لمقتضى المقام، وإن كان قصد المعنى الأول وهو تفويض الطلاق إليها، إن أرادته وقع، وإن لم ترده لم يقع، فيكون المعنى أنت مطلقة إن شئت ذلك.

وبناء عليه، فينظر في قصد الزوج، وإذا كانت الزوجة قد أرادت الطلاق واختارته فقد وقع على كلا الاحتمالين، وإن لم تكن قد اختارته فيقع الطلاق إن قصد التنجيز، ولا يقع إن قصد التفويض إليها، لأنها لم تختره.

وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: ١٠٤٧٩٩، ١١٠٦٣٩، ١١٥٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11011 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.