Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11022

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. طلق زوجته ثلاثا منهن واحدة بلفظ الثلاث

طلق زوجته ثلاثا منهن واحدة بلفظ الثلاث

[السُّؤَالُ]

ـ[ثلاث طلقات, أيهن صحيحة وأيهن غير صحيحة، منذ ٥ سنوات مضت أقسمت بالله لزوجتي والتي كانت واقفة خارج البيت إذا لم تدخل إلى البيت في زمن محدد فهي طالق وانتهى الزمن المحدد, ثم دخلت المنزل (هنا ومن باب الاحتياط قلت لها أنت طالق الآن وكنت أقصد إزالة الشك الذي حدث باليمين) ثم أرجعتها في العدة، سنة ٢٠٠٤ حدث تلاسن بيننا وغضبت منها ومن تصرفاتها لأنها سبق وأن طالبت بالطلاق فيما سبق وطلقتها بالثلاثة دفعة واحدة ثم سألت مفتيا في بلدي فقال هي طلقة واحدة وأرجعتها في العدة، في هذه السنة ٢٠٠٨ منذ شهر ونصف حدث خصام بيننا وغضبت وطلقت زوجتي وهي الآن في العدة وطبعا لأخذ الحيطة والحرص وخوفا من الوقوع في الزنى ما زلت أعتبر أن هذه الطلقة هي الثالثة والأخيرة، السؤال: هل كل هذه الطلقات صحيحة أم أن هناك بعضا منها غير صحيح، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى حتى على القول باعتبار الثلاث دفعة واحدة طلقة واحدة، وعليه فيجب عليك اجتنابها، ولا يجوز لك أن تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11022 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.