Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11024

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. قال لزوجته غير المدخول بها بأنها: محرمة عليه وإنها طالق بالثلاث

قال لزوجته غير المدخول بها بأنها: محرمة عليه وإنها طالق بالثلاث

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب مقبل على الزواج قام بكل الإجراءات ولم يبق سوى الدخلة. وعبر حديث مع خطيبته وبغضب منه

تفوه بكلمات بقلوله إنها محرمة عليه وإنها طالق بالثلاث دون أن يراعي ما يترتب عليه. وأراد إرجاعها. فما السبيل الشرعي لإرجاعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق أو غيره ما لم يغلب على العقل ويغطي عليه فيكون صاحبه في حكم المجنون والمغمى عليه.

وأما ما لم يكن كذلك فلا تأثير له عليه، فإن كان الزوج وقت تكلمه بالطلاق وتحريم الزوجة واعيا لما يقول فقد لزمه ما تكلم به من تطليق زوجته وقد بانت منه بينونة كبرى في قول الجمهور لأن تحريم الزوجة يكون بحسب النية، وتكلمه بالطلاق بعده يفسره، وقد أوقع الطلاق كله بلفظ واحد فيقع كله عليه، ويرى بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث يحسب واحدة وعلى هذا الرأي فتكون البينونة صغرى ولا يحل للرجل أن يرتجع زوجته إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء لأن الطلاق قد وقع قبل الدخول.

والأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٣٦٦، ٢٣٩٧٥، ٥٥٨٤، ٨٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11024 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.