Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11028

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. من طلق زوجته الرجعية

من طلق زوجته الرجعية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الطلاق بطلقة واحدة بعد أن قرر الزوج إرجاع الزوجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق زوجته الرجعية لزمه الطلاق وحسب عليه لمصادفته محلا صالحاً، إن كانت تلك الطلقة هي الثانية، وأما إن كانت هي الثالثة فإنها تبين الزوجة وتحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره.

وننبه إلى أن من أهل العلم من لا يرى وقوع طلاق البدعة كالطلاق أثناء العدة والطلاق أثناء الحيض أو في طهر أتى فيه الرجل زوجته، لكن قول الجمهور باعتبار الطلاق ولزومه في تلك الأحوال مع الإثم هو القول الراجح، والأخذ به أحوط، وأبرأ للذمة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٣٠٣٣٢، والفتوى رقم: ١٠٩٣٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11028 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.