Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11030

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. حكم من طلق اختيارا في النكاح المختلف فيه

حكم من طلق اختيارا في النكاح المختلف فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت فتاة عرفيا بعد أن استفتيت أحد المشايخ في بلدي بوجود شاهدين لكني اضطررت أن أطلقها ثلاثاً بعد أن تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ولظروف معينة لم تتم خطبتها لذلك الشخص وهي الآن تصر علي أن أتقدم لخطبتها من أهلها على قاعدة أن الزواج الأول فاسد ولم يستوف الشروط الشرعية، وأنا لا أريد أن أقع في حرام فأرجو أن تفيدوني]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الظاهر من السؤال أن هذا الزواج تم بدون حضور الولي أي أنه تم بين الرجل والمرأة، وهذا الزواج لا يصح لقوله ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولقوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي. وعن أبي هريرة ﵄ قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. رواه عبد الرزاق، والبيهقي والدارقطني. وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم.

قال ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى: دل القرآن في غير موضع، والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال، ولا يعرف عن امرأة تزوج نفسها، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات الأخذان، ولهذا قالت عائشة ﵂: لا تزوج المرأة نفسها، فإن البغي هي التي تزوج نفسها. انتهى.

فالزواج بغير ولي زواج باطل وهذا مذهب جمهور العلماء، خلافاً للحنفية. فهو إذاً من الأنكحة التي اختلف العلماء في صحتها، وهذا النوع من النكاح إذا طلق فيه الزوج لحقه الطلاق وعُدَّ عليه كما قرره كثير من أهل العلم، ففي حاشية الدسوقي المالكي على شرح مختصر خليل: إذا طلق اختياراً في النكاح المختلف فيه فإنه يلحقه الطلاق. اهـ

وعليه، فتطليقك لهذه المرأة واقع معدود عليك فتبين منك به بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك على ما ذهب إليه جمهور العلماء من إيقاع الطلقات الثلاث إذا وقعت دفعة واحدة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأنهن طلقة واحدة، ونحن نفتي بقول الجمهور.

لكن على ما ذهب إليه شيخ الإسلام إذا أردت أن تكون هذه زوجة لك فلا بد من تجديد العقد مع وليها، أو من يوكله الولي وحضور الشهود لكي تتم أركان عقد الزواج وشروطه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11030 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.