Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11033

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. حقوق المطلقة قبل الدخول

حقوق المطلقة قبل الدخول

[السُّؤَالُ]

ـ[بنتي مخطوبة ومكتوب كتابها ولم تدخل بعد وتريد الانفصال من هذا النسب السيئ هل لها من حقوق شرعية علما أنه أحضر لها شبكة بمبلغ ٨٠٠٠ جنية ومكتوب قائمة لها عند عقد القران لحين التجهيز لكن اكتشفنا أنه مجرم وليس له أخلاق، الرجاء الافادة حسب الشرع في حال أن بنتي هي التي ترغب بالانفصال وتريد أن تعرف حقوقها شرعا..... ولكم جزيل الشكر والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة قبل الدخول لا حق لها على الزوج إلا نصف المهر المسمى، أما ما دفعه إليها من هدايا وهبات فالمرجع فيه إلى العرف أو الشرط، فإن جرى عرف أو شرط أنه من المهر فإنها تستحق نصف ذلك، وإذا لم يجر شيء من ذلك فإنه هبة تملك بالقبض، وليس للزوج الرجوع فيه، وإذا كانت الرغبة هنا من الزوجة في الانفصال عن الزوج لكرهها إياه ولما ظهر من حاله فتخشى ألا تقيم حدود الله معه، فلها مخالعته برد ما أعطاها من المهر، أو حسبما يتفقان عليه.

وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٥٦٠، ٤٧٩٨٩، ١٠٦٠٢٣، ١٠٢٨٧٣، ١٠٠٣٩٥، ١٩٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11033 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.