Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11049

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. مقدار حق المطلقة من المهر

مقدار حق المطلقة من المهر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم حلف يمين بالطلاق على الزوجة أن لا تذهب الى جارتها وقد ذهبت.

هل تحصل على حقوقها من المهر أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف يمين الطلاق على ألا تفعل زوجته كذا وفعلته فيقع عليه ما حلف به من طلاق زوجته عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ إلى أن الزوج إذا كان الحامل له على ذلك مجرد الزجر والتهديد ولا يقصد إيقاع الطلاق بل يكرهه فتجزئه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق زوجته. وانظر في تفصيل ذلك الفتوى رقم: ٣٧٩٥.

وعلى كل حال فإن المرأة تملك كامل المهر بمجرد الدخول بها ونصفه بالعقد، فإذا ما وقع الطلاق على قول الجمهور فلها المهر كاملا إن كان الزوج قد دخل بها، ونصفه إن لم يكن قد دخل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11049 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.