Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11053

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. للمرأة إذا دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة شرعية كامل المهر

للمرأة إذا دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة شرعية كامل المهر

[السُّؤَالُ]

ـ[لي بنت خال تزوجت منذ ثلاث سنوات بعد فترة خطوبة أربع سنوات ومكث معها زوجها ثلاثة شهور ثم سافر إلى دولة عربية يعمل بها ولم يوفر لها مسكنا للزوجية ويريدها أن تعيش في مسكن والده ووالدته، مع العلم بأن له أخوين شابين يعيشان مع والده فرفضت خوفاً من الفتنة والآن يريد أن يطلقها، فما هي حقوقها الشرعية، علماً بأنها ما زالت عذراء ولم يعد منذ أن سافر أي منذ ثلاث سنوات، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجها قد دخل بها أو حصلت بينهما خلوة شرعية وهو المتبادر من السؤال فلها جميع مهرها معجله ومؤجله، وعليها العدة وإلا فلها نصف ذلك ولا عدة عليها، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلَاّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿البقرة:٢٣٧﴾ ، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٠٦٨، ٢٣٢٩٣، ٤١١٢٧، ٥٢٦٠٤، ٦٤١٨، ١٠٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11053 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.