Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11055

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. طلاق المرتد

طلاق المرتد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من ارتكب جميع المعاصي قبل عشرين عاماً، وكان ملحداً (لا يؤمن بالله وحلف بالطلاق كثيراً) ، وهو في ثورة الغضب ويراجع زوجته مباشرة ويقول لم أقصد، وبعد سنين عاد إلى الله وتذكر جميع معاصيه بما فيها حلف يمين الطلاق، فهل يعتبر الطلاق واقعا، وماذا يفعل بزوجته وأولاده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وصف بأنه ملحد لا يؤمن بالله -أجارنا الله من حاله- إن كان تم عقد زواجه وهو ملحد فالعقد باطل، لعدم صحة نكاح الكافر من المسلمة، وإن كان تم في حال الإسلام ثم ارتد، فيعتبر ما وقع منه من ألفاظ في فترة ما قبل الردة من عدد الطلقات، وأما بعد الردة فيفرق بين ما إذا تاب في العدة ورجع إلى الإسلام، وبين ما إذا لم يتب حتى انتهت العدة.

فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل انتهاء العدة، فإنه يعتبر طلاقه في فترة العدة، وإن لم يرجع إلى الإسلام حتى انتهت العدة، اعتبر عقد النكاح مفسوخاً، ولم يقع عليه الطلاق في العدة، قال الشافعي ﵀ في الأم: ولو ارتد الزوج فطلقها في حال ردته ... وقف.. فإن رجع إلى الإسلام وهي في العدة وقع ذلك كله عليها ... وإن لم يرجع حتى تمضي عدتها أو تموت لم يقع شيء من ذلك عليها. انتهى.

وقال في كشاف القناع من الحنابلة: (وطلاق مرتد بعد الدخول) موقوف فإن (أسلم في العدة تبينا وقوعه وإن عجل الفرقة) بأن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول (فـ) طلاقه (باطل) لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين. انتهى.

وما تحصل من أبناء بعد ارتداد الزوج وقبل توبته، فإنهم يلحقون به نظراً لوجود الشبهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11055 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.