Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11057

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. حكم معاشرة الزوجة بعد الطلاق الثلاث

حكم معاشرة الزوجة بعد الطلاق الثلاث

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي طلقني ثلاثا وينكر ذلك، فماذا أفعل، وهو يعاشرني غصباً ويرفض سراحي،

فهل لي أن آخذ جميع حقوقي الشرعية في حالة الانفصال لأن أولادي تخطوا سن الحضانة وعندي طفلة معاقة ذهنيا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الثلاث إذا كان مفرقاً بأن طلق الزوج ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق، فلا خلاف في أنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها البقاء معه إلا مكرهة، ولا يجوز لها التزين له، وعليها أن تتخذ من الوسائل ما يحول بينها وبينه إذا استطاعت، وأما إن كان بلفظ واحد أو في مجلس واحد ففيه خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٥٨٤.

ونظراً لأن في القضية طرفاً آخر ينازع فيها وهو الزوج، ولأن بعض مسائل الطلاق وقع فيها خلاف بين أهل العلم، منها طلاق الثلاث بلفظ واحد، فعليكما الرجوع إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في قضايا النزاع والخلاف، وحكم القاضي يرفع الخلاف، وأما بشأن حقوق المطلقة فيرجع لبيانها إلى الفتوى رقم: ٨٨٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11057 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.