Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11084

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأحكام المترتبة عليه ١١٦
  5. يلزم المطلق جميع حقوق مطلقته

يلزم المطلق جميع حقوق مطلقته

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج وفي ليلة البناء توفي والده فأجل البناء إلى ما بعد ١٥يوما فلما جامع زوجته وجدها قد فقدت عذريتها مع العلم أن أهل العروس قد أخذوها إلى مشعوذة قبل الزواج لتنزع عنها الربط إلا أنها كانت كذلك فقام الزوج وطلقها وجعلوا بينهم وثيقة تراضي تفاديا للمشاكل

السؤال هل هذاالطلاق جائز مع العلم أن الزوج كان في حالة نفسية متدهورة ويمكن يكون هو الذي أفقدها عذريتها وإذا كان وقع هذا الطلاق فهل للزوجة جميع الحقوق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عذرة المرأة تزول بعدة أساب غير الجماع. وعليه فمن تزوج امرأة يظنها بكراً فتخلف ظنه فلا يحل له اتهام زوجته لذلك، ولا الظن السيئ بها، هذا إذا تحقق أن زوال البكارة بغير سببه هو، وأولى إذا أمكن أن يكون زوال البكارة منه هو، أما زواجه فصحيح لازم وليس له الخيار بل يلزمه الصداق، وإذا طلق فلزوجته جميع حقوق المطلقة، وفي الأخير ننبه السائل وغيره إلى أن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين حرام، والحرمة تشمل فعله، وطلبه وتصديق أهله، وذلك لقوله تعالى: (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) [البقرة:١٠٢] وقد جعل الله تعالى في القرآن كفارة لمن أراد العلاج أو النفع، فقد قال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء:٨٢] فعليك أن تنصح أهل زوجتك بأن يستغفروا الله فيما حصل منهم، وأن تحذرهم من العودة إليه مرة أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11084 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.