Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11097

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قول الزوجة علي الطلاق كذا هل يترتب عليه شيء

قول الزوجة علي الطلاق كذا هل يترتب عليه شيء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم إذا كنت جالسا أنا وزوجتي، وقالت هي: علي الطلاق لن أفعل شيئا وقمت أنا بتأنيبها وقامت بعمل هذا الشيء، علما بأن كل ذلك حدث بيننا مزاحا، أنا متزوج جديد ولم أدخل بها. فأرجو الإفادة هل يوجد شيء إذا حلفت الزوجة بالطلاق على سبيل المزاح أو المداعبة، أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجتك ﴿علي الطلاق لن أفعل شيئاً﴾ ، ثم فعلته لا يترتب عليه طلاقها لأنه ليس بيدها، وإنما هو بيدك، سواء كان قولها جداً أو هزلاً، قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.

وعليه، فلم يقع طلاق، وزوجتك باقية في عصمتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥١٩٩٨، وننصح الزوجة المذكورة بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11097 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.