Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11103

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. لا يقع الطلاق إذا جرى على اللسان دون قصد له

لا يقع الطلاق إذا جرى على اللسان دون قصد له

[السُّؤَالُ]

ـ[حصل خلاف بيني وبين زوجتي فتركت المنزل على إثره وذهبت لبيت أهلها، في اليوم التالي وأنا في السرير أحاول النوم بدأت أتخيل حواراً بيني وبين أمها وأنا أتمتم ما يحصل بصوت منخفض، وأنا في آخر الحوار قلت لأمها أنني أريد أن أقول لها كلمتين، لم أكن أريد أن أطلق ولم يكن قصدي عندما قلت لها إنني أريد أن أقول لها كلمتين أن أقول "أنت طالق" ولكن لا أدري ما حدث فوجدت نفسي أقولها. هل وقع الطلاق مع العلم أنني كنت أوجه كلامي لحماتي وليس لزوجتي ولم أقل لها ابنتك كذا بل قلت أنت كذا، فهل وقع الطلاق؟ هل يجب أن يكون لفظ الطلاق بقول "أنت طالق" موجها إلى الزوجة مباشرة كي يقع الطلاق، لم يكن الطلاق في نيتي أبداً ولكن لا أدري ما حدث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن الطلاق لا يلزمك على كل حال، لأنك إما أن يكون الطلاق قد جرى على لسانك من غير قصد النطق به ولا شيء عليك في ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٢٠٩٥.

وإما أن تكون قد خاطبت حماتك قائلاً (أنت طالق) أثناء التخيل لمحاورتها، ولا يقع طلاق في ذلك أيضاً، لأنك لا تملك عصمتها فهي أجنبية منك، كما لا يلزمك شيء فيما لو قلت لامرأة غير زوجتك (أنت طالق) إذ لا طلاق فيما لا يملكه الإنسان، كما قال ﷺ: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وعبارة (أنت طالق) صريحة في الطلاق، ولكنه لا يقع بها إلا عند قصد اللفظ للمعنى وقصد الزوجة به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11103 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.