Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11120

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. بقي من العصمة طلقتان

بقي من العصمة طلقتان

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل طلق زوجته ولم يراجعها في العدة، وبعد سنة تدخل الأهل لإقناعه بزواجها مرة ثانية، فتقدم لها فوافقت وتم عقد النكاح. السؤال: هل يعتبر هذا زواجا جديدا أم رجعة مع العلم أنه إذا كان زواجا جديدا فله أن يراجعها إذا طلقها مرتين ولا تحصل البينونة إلا بعد الطلقة الثالثة وإذا كانت رجعة فبقي له طلاق واحد رجعي فأيهما أصح هل هو زواج جديد أم رجعة بعد طلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن عدد الطلقات لا يتغير بحصول الارتجاع قبل انقضاء العدة أو حصوله بعقد جديد بعد العدة، فالطلقة إذا وقعت فإنها محسوبة على كل حال.

وفي خصوص ما سألت عنه: فإذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد فإن هذا لا يسمى رجعة وإنما هو عقد جديد، وقد بقي من العصمة طلقتان فتحرم عليه إذا طلقها مرتين لحصول البينونة الكبرى بثلاث، وإن طلقها واحدة رجعية فله مراجعتها قبل تمام عدتها.

قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن المطلقة البائن قبل الدخول: فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11120 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.