Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11133

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حلف بالله أن تمكث زوجته عمرها في بيت أهلها إن ذهبت بغير إذنه

حلف بالله أن تمكث زوجته عمرها في بيت أهلها إن ذهبت بغير إذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تذهب أحيانا إلي بيت أهلها بدون إذن مني، فحلفت بالله إن ذهبت مرة أخرى بدون إذن مني أن أجعلها تمكث في بيت أهلها العمر كله، ولم أقصد إلا التهديد فقط، وأخشى أن تذهب مرة بدون علمي. فما الحل؟ علما بأني لا أمنعها إن استأذنت مني ولا أتسبب في قطيعة رحمها. أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن ما حلفت عليه هو مجرد وعد بكونك ستجعل زوجتك تقيم عند أهلها بقية عمرها إذا خرجت إليهم بدون إذنك.

فإن لم يحصل حنث فلا شيء عليك، وإن ذهبت ولم تف بوعدك، فقد لزمتك كفارة يمين، ولا يقع طلاق لأنك لم تحلف به، وإنما حلفت على الوعد بأمر هو كناية عنه، ولو فرضنا أنك لم تقصد الوعد، ولم تفعل أنت ما حلفت عليه، فعبارتك إنما هي كناية عن الطلاق ولا يقع بها إلا مع النية، وأنت ذكرت أنك قصدت التهديد وليس الطلاق.

وضابط الكناية في الطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٧٨٨٨٩.

ويكفيك الآن تحنيث نفسك، وإخراج كفارة يمين قبل الحنث، فقد قال ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. متفق عليه.

وإخراج الكفارة قبل الحنث مجزئ عند الجمهور كما سبق في الفتوى رقم: ١٧٥١٥

وتنحل يمينك بعد الكفارة، ولا تحنث بعدم إبقائك زوجتك في بيت أهلها إذا هي ذهبت بدون إذنك.

وأنواع كفارة اليمين تقدمت في الفتوى رقم: ١٠٧٢٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11133 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.