Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11135

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حقوق المطلقة بعد الدخول وحكم قطع الرحم

حقوق المطلقة بعد الدخول وحكم قطع الرحم

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوج أخي من بنت عمتي، وكانت دائما تعانده في حياتهم. في يوم كان ذاهبا إلي عمله وعنده اجتماع، وإذا هي تتصل بالشغل وتتأكد وتسألهم عنه فإذا هو يغضب، وقامت المشكلة على ذلك الأساس، وبعد مرور يومين تفاجئنا إذا جاءت إحدي قريباتها وأخذتها وأخذت معها كل ما يتعلق من أغراض شخصية.

وظل الموضوع عالقا وما في حل إلى أن وصل الحل وطلبت الطلاق.

أولا: ما حكم مستحقاتها من الطلاق؟

ثانيا: ما حكم قطع صلة الرحم إلا إذا كان قطع صلة الرحم منهم وليس منا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلّق أخوك زوجته فإنّها تستحقّ مهرها كلّه، ومنه مؤخر الصداق، وتستحقّ النفقة والسكن مدة العدة ما دام الطلاق رجعياً، وتستحب المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، لكن من حقّه أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط عنه بعض الحقوق أو كلها، وانظر الفتوى رقم: ٩٧٤٦.

والذي ننصح به أن يتدخل بعض العقلاء من الأقارب للإصلاح بينهما، فإن تعذّر الإصلاح وأرادوا الطلاق فليتراضوا بينهم في شأن هذه الحقوق مع بعض التسامح والعفو.

أمّا عن حكم قطع الرحم فهو غير جائز وهو من الكبائر، فعن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. متفق عليه.

فعليكم بصلة رحمكم وإن قطعوكم، فقد أوصانا النَّبِيَّ ﷺ بصلة من يقطعنا فعن عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. صحيح البخاري.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. صحيح مسلم. تسفّهم الملّ: تطعمهم الرماد الحار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11135 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.