Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11147

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. مساعدة المرأة في الطلاق بين الحرمة والإباحة

مساعدة المرأة في الطلاق بين الحرمة والإباحة

[السُّؤَالُ]

ـ[أخت طلبت مني أن أساعدها في الطلاق من زوجها، لأنها كرهت الحياة معه؛ ولأن زوجها يقيم في نفس بلدي، وهي تخاف إن أتت أن يطلبها في بيت الطاعة، فهل يجوز لي أن أساعدها على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب مشروع، كظلم الزوج لها أو فسقه وفجوره، فعن ثوبان عن النبي ﷺ قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني، ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، انظر الفتوى رقم: ٣٧١١٢.

فإذا كانت هذه المرأة تطلب الطلاق لسبب مشروع، فلا مانع من مساعدتها في ذلك، وأمّا إذا كانت تطلب الطلاق بدون سبب مشروع، فلا يجوز لك إعانتها على ذلك، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ﴿المائدة: ٢﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11147 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.