Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11149

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم الطلاق بصيغة المضارع

حكم الطلاق بصيغة المضارع

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لي زوجي وهو يمازحني وبنية الضحك: والله أطلقك ترى أطلقك. هل يقع عندها الطلاق؟ أجيبوني أفادكم الله أنا في حالة شك ووسوسة شديدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر والله تعالى أعلم أن ما صدر من زوجك كقوله: والله أطلقك، ترى أطلقك. لا يقع به الطلاق ما لم ينوه، وذلك لأن صيغة المضارع ليست صريحة في الطلاق، وتراجع لذلك الفتوى رقم: ٢٥٩٠٣.

لكن إن أراد بذلك المضارع إيقاع الطلاق حالا فيقع طلاقه، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ﵀ في معرض الكلام على إيقاع الطلاق بالمضارع:

وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11149 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.