Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11153

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف إذا كان بقصد التأديب

الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف إذا كان بقصد التأديب

[السُّؤَالُ]

ـ[اتصلت بي زوجتي وكان مزاجها عكرا لأن لديها الدورة الشهرية، وكانت في دولة أخرى غير المكان الذي أنا فيه فكانت تغضبني في هذا الاتصال والاتصالات الأخرى السابقة، ولا تحترمني، وكانت تطلب مني الطلاق كثيرا، فأرسلت لها رسالة على الهاتف المحمول: أنت طالق بقصد تأديبها، وليس بنية الطلاق. فهل وقع الطلاق وكيف أعيدها؟ هل أحضر شهودا أم أكمل حياتي الطبيعية معها وهل تحسب طلقة واحدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق بواسطة كتابة رسالة بالهاتف له حكم طلاق الكناية لا يقع إلا مع النية، وعليه فإذا كنت لم تنو الطلاق حين إرسال الطلاق لزوجتك وإنما قصدت تأديبها فلا شيء عليك، ولا تحسب طلقة.

وبالتالي، فلا داعي لمراجعتها لعدم وقوع الطلاق أصلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧٠١١.

مع التنبيه على أن الطلاق في الحيض نافذ عند الجمهور ويأثم الزوج إذا تعمد إيقاعه حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٨٥٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11153 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.