Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11164

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قال هذه طالق وكررها خمس مرات

قال هذه طالق وكررها خمس مرات

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تشاجر مع زوجته، وعندما ذهب إليه والده ليصلح بينهما، قال الولد وهو في حالة غضب شديدة هذي طالق وكررها خمس مرات. ما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج المذكور إذا كان قد تلفظ بالطلاق وقت الغضب الشديد بحيث لا يعي ما يقول فلا يلزمه طلاق لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٥٧٢٧.

وإن كان يعي ما يقول فالطلاق نافذ، لكن ينظر في قصده، فإن قصد طلقة واحدة فقط، والباقي تأكيدا لزمته واحدة فقط، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية. وإن قصد ثلاثا أو أكثر فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٣٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11164 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.