Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11170

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الوكيل في النكاح هل له الحق في إيقاع الطلاق

الوكيل في النكاح هل له الحق في إيقاع الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[قد سمعت أن من توكله من أخ أكبر أو عم ليتم إجراءات عقد الزواج، وقسيمة الزواج بسبب عدم وجودي بالبلد لظرف عمل له- أي عمي أو أخي- يخوله الحق في أن يطلق زوجتي مني. فهل هذا يجوز وهل الطلاق يقع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج وحده هو الذي بيده عقدة النكاح، ويملك إيقاع الطلاق دون غيره من الناس مهما كان.

وعليه، فمن وكل شخصا ليتولى عنه عقد نكاحه لا يحق لهذا الوكيل أن يطلق زوجة مَن وكله، إلا إذا فوض إليه أمر طلاقها مختارا غير مكره فله ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٩٠٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11170 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.