Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11176

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم التلفظ بلفظ الطلاق الصريح دون قصد إيقاعه

حكم التلفظ بلفظ الطلاق الصريح دون قصد إيقاعه

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أتحدث مع زوجتي عن مدى إمكانية النطق بلفظ الطلاق مع غلق الفم، وقد قمت بتحريك لساني فقط ولم تتحرك شفتي وكان فمي مغلقاً، فهل يمكن أن يقع الطلاق بهذه الصورة مع العلم بأنني كنت أجرب فقط مدى إمكانية النطق دون فتح الفم، وذلك من باب العلم بالشيء فقط، ولم أكن أنوى طلاق زوجتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد تلفظت بالطلاق الصريح كقولك أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك فالطلاق نافذ ولو لم تقصده، وإنما قصدت مدى إمكانية النطق بالطلاق في الحالة التي ذكرتها، فالطلاق من المسائل التي يستوي فيها الجد والهزل ففي الموسوعة الكويتية:

فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق، صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه. انتهى

وراجع المزيد في الفتوى رقم: ٨٦١٥ والفتوى رقم: ٢٢٣٤٩

وإن كنت تلفظت بكناية طلاق ولم تقصده فلا شيء عليك كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٤٨١٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11176 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.