Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11178

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم قول الزوجة إني طالق إن فعلت كذا

حكم قول الزوجة إني طالق إن فعلت كذا

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق عاقد قرانه على امرأة لكن لم يدخل بها بعد, وفي حوار معها قالت له معلومة فأراد أن يتأكد فقال لها: قولي إني طالق إن كذبت عليك, فقالت كذلك وهي متأكدة أنها صادقة.

وبعد مدة تذكرت معلومة ولكنها غير متأكدة من صحتها, ولكن إن كانت صحيحة تكون قد كذبت عليه.

فهل تعتبر طالقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق بيد الزوج وليس بيد المرأة، وعليه فلا يقع طلاق تلك المرأة لنفسها ولو تبين كذبها على زوجها، إلا في حالة تفويض طلاقها إليها، وليس موضوع السؤال منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11178 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.