Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11186

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم من قال لزوجته: ما بكون عندي كرامة إذا ما طلقتك

حكم من قال لزوجته: ما بكون عندي كرامة إذا ما طلقتك

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا زوجة شتمت زوجها أنت ما عندك كرامة، فقال الزوج بعد ذلك بفترة ما بكون عندي كرامة إذا ما طلقتك. فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قصد الزوج المذكور بجوابه لزوجته أنه لن تكون له كرامة إلا إذا طلقها، وهو الذي فهمناه من جوابه، ولم يفعل ذلك فلا يلزمه طلاق.

وشتم الزوجة زوجها محرم، بل الواجب عليها إكرامه وتوقيره وأداء حقوقه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٧٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11186 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.