Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11202

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قال لزوجته اعتبري نفسك بالعدة من تاريخ كذا

قال لزوجته اعتبري نفسك بالعدة من تاريخ كذا

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص قال لزوجته: اعتبري نفسك بالعدة من تاريخ كذا، وتصرفي على هذا الأساس، فهل يعتبر ما سبق طلاقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الشخص إذا لم ينو طلاقاً بما قاله لزوجته فلا شيء عليه، وإن نوى طلاقاً فهو نافذ من التاريخ الذي حدده في كلامه، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا لم يسبق له طلاقها أصلاً، أو طلقها واحدة، أما إن سبق له طلاقها مرتين قبل هذا الطلاق، فقد حرمت عليه، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٥٧٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11202 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.