Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11217

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم الطلاق قبل النكاح وبعد وفاة الزوجة

حكم الطلاق قبل النكاح وبعد وفاة الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من قال كلمات الطلاق الصريح قبل عقد النكاح أو قالها بعد وفاة الزوجة له أي تأثير شرعي على عقد النكاح مثل بطلان العقد إذا كان قبل أو يحرم من الميراث إذا كان بعد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق امرأة قبل عقد النكاح الشرعي عليها فلا يلزمه شيء، وطلاقه لم يصادف محلا لأنه لم يملك عصمة تلك المرأة بعد، وقد قال ﷺ: لا طلاق قبل نكاح. رواه ابن ماجة وغيره، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. وهذا الطلاق الصادر منه لا يمنعه من الزواج بتلك المرأة.

وإن علق طلاق امرأة على نكاحها بأن قال إذا تزوجتها فهي طالق، فلا يلزمه أيضا طلاق إذا تزوجها على القول الراجح عندنا كما تقدم في الفتوى رقم: ١٠٣٠٦٩.

وإذا تلفظ بطلاق زوجته بعد موتها، فلا يلزمه شيء، ولا يمنعه ذلك من أن يرثها؛ لأن عصمتها قد انتهت بموتها فلا يلحقها طلاق حينئذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11217 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.