Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11219

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. لا يلزم طلاق في هذا القول

لا يلزم طلاق في هذا القول

[السُّؤَالُ]

ـ[سألت الزوجة زوجها عن وضع مكتب في حجرة، فقال لها لك الحرية المطلقة. كان يقصد أو يريد أن يقول لها أنه لا تفرق معه أي مكان يوضع فيه المكتب. هل يقع طلاق بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج المذكور لا يلزمه طلاق بما تلفظ به، إذا لم يقصد طلاقا، وإنما قصد تخيير زوجته في وضع المكتب في أي مكان من تلك الحجرة.

وينبغي الإعراض عن مثل هذه الوساوس لأن الاسترسال فيها سبب لرسوخها وتمكنها، فأفضل علاج لها هو الإعراض عنها مطلقا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11219 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.