Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11226

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. هل تطلب الطلاق إذا علمت أن زوجها يعمل قوادا

هل تطلب الطلاق إذا علمت أن زوجها يعمل قوادا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا علمت أن الزوج يمتهن القوادة -أخذ النساء برغبتهن للرجال مقابل مبلغ معين للزنا؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب مشروع كبغضها له أو فسق الزوج وفجوره، فعن ثوبان عن النبي ﷺ قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني.

ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق انظري الفتوى رقم: ٣٧١١٢.

ولا شك أن ما ذكرته السائلة عن ذلك الرجل من امتهان القوادة يدل على فسقه وفجوره، وانتكاس فطرته وانعدام مروءته، كما أن كسبه من هذا الأمر محرم، وتراجع الفتوى رقم: ٢٦٩٨٢.

فننصح هذا الرجل بالتوبة إلى الله والبحث عن عمل مباح، ويمكن لزوجته أن تستعين في ذلك ببعض الأقارب ممن له تأثير عليه، أو ببعض أهل الدين والمروءة، فإن رجع وتاب إلى الله فلك في ذلك أجر عظيم، وأما إذا أصر على هذا الفعل الخبيث فلها طلب الطلاق أو الخلع منه، فلا خير في البقاء مع مثل هذا المفسد الذي يشيع الفاحشة ويعين عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11226 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.