Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11229

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. زوجها يبيع الخمر في بلاد الكفار فماذا تفعل

زوجها يبيع الخمر في بلاد الكفار فماذا تفعل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا زوجة رجل يبيع الخمر في بلاد الكفار.

ما حكم الشرع في أمري، مع العلم أنني أرفض ذلك، ونصحت زوجي كثيرا، لكنه لا يريد ترك هذه التجارة.

انصحوني، ماذا افعل، هل أتركه مع العلم أن لدي طفلة منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة بيع الخمر، ولا فرق في ذلك بين بيعها للكفار أو للمسلمين، وقد لعن النبي ﷺ في الخمر عشرة منهم بائعها، وثبت في الصحيح أنه ﷺ قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

فيجب عليك مواصلة مناصحة هذا الزوج لعل الله أن يهديه، فإن لم يستجب للنصح فالذي ننصحك به أن تفارقيه ولو بالافتداء منه إن لم يقبل طلاقك مجانا، وإذا امتنع من تطليقك، ولم تجدي وسيلة للتخلص منه فلك البقاء معه، وعليك حينئذ أن تقتصري في الإنقاق من ماله على القدر الذي لا غنى عنه، وأن تضمي ابنتك إلي حضانتك، فإن ذلك خير من إقامتك معه، وأكلك الحرام، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11229 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.