Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11245

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قالت له أخته إن لم تطلق زوجتك فلن أكلمك

قالت له أخته إن لم تطلق زوجتك فلن أكلمك

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع إذا قالت لك أختك إن لم تطلق زوجتك لن أكلمك ما دامت حية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أمرته أخته أو أمه أو غيرهما بتطليق زوجته فلا يجب عليه طاعتها في ذلك ولا ينبغي له، ولو قطع رحمه بسبب رفضه لذلك فلا إثم عليه بل عليها هي، وينبغي له أن يحاول الاصلاح بما استطاع ويصلها وإن قطعته ويحسن إليها وأن أساءت إليه، ولعلها أن رأت منه ذلك عادت إلى رشدها وفاءت إلى صوابها وكفت عن قطيعته ومطالبته بتطليق زوجته،

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٦٥١، ٤٤١٧، ١٧٨١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11245 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.