Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11252

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. إضافة لسؤال سابق في الطلاق

إضافة لسؤال سابق في الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب السؤال رقم ٢٢١٤٢٠٩ وقد جاءتني الفتوى ولكن بقي لدي استشكال وهو:

فهل حقاً ليس بذمتي شيء حتى لو كنت من تزوجتها عرفيا كنت أعتبرها زوجتي حقاً وكنت أرغب بإتمام الموضوع لولا ظهور من وفرت لي الحياة والمال والبيت فبعت كل شيء وإذا كنت قد أخبرتها أنها طالق فيعتبر انتهى كل شيء أم يجب أن تذهب للمحاكم الشرعية لإنهاء الموضوع، وآسف للتعب وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد تلفظت بتطليقها فقد انتهى الأمر بينكما، فلا حاجة للذهاب إلى المحكمة من غير موجب لذلك، وإذا لم تدخل فيها فإنها لا تستحق المهر ولا المتعة كما ذكرنا في الكلام الذي نقلناه عن الرحيباني في مطالب أولي النهى وهو موجود في الفتوى السابقة. وإن كنت تسأل عما إذا كان يلزمك الزواج منها ونحو ذلك فليس هذا بلازم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11252 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.