Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11265

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. زوجها طلقها ويشترط لرجعتها أن ترد إليه مؤخر الصداق

زوجها طلقها ويشترط لرجعتها أن ترد إليه مؤخر الصداق

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي طلقني وأعطاني المؤخر ويريد إرجاعي بشرط أن أرجع له المؤخر فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك رد مؤخر الصداق إليه أو أداء أي شيء من مالك مقابل إرجاعه لك سواء أكنت في العدة، أم كنت خرجت منها وسيتزوجك من جديد، لكن لا حرج عليك أن تؤدي إليه ما شئت من مالك عن طيب نفس منك إن كنت رشيدة، وله اشتراط ذلك، لكن لا تلزمك إجابته كما ذكرنا، وإن أجبته إلى شرطه فلا حرج عليك.

وننبهك إلى أن ذمته قد برئت من مؤخر الصداق لأنه قد دفعه إليك، وإن رددته إليه الآن على سبيل القرض فإنه يكون دينا في ذمته حتى يؤديه أو تبرئيه منه، وهو قرض لا مؤخر صداق، وإن وهبته إياه ليرجعك إلى عصمته فلا حرج عليك إن كنت رشيدة.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٤٧٧٩، ٢٤٢٧٦، ٥٢٥١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11265 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.