Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11274

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم طلب الطلاق إذا كانت الزوجة قد أجبرت على الزواج

حكم طلب الطلاق إذا كانت الزوجة قد أجبرت على الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت وسافرت مع زوجتي لمدة خمسة وعشرين يوما ولم تمكني منها لإتمام الدخول بها بحركات وادعاءات تعب ومرض وكره لنفسها وعند العودة طلبت الذهاب لأمها لمدة يوم وسوف أعرف ما جرى وعند ذهابي للعودة معي لبيت الزوجية ذكرت بأنها مغصوبة وتزوجت للمحاولة ولم تستطع، والآن تريد الطلاق أفتوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أنه لا يجوز إجبار البالغة على الزواج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٠٠٦.

فإذا كانت تلك الفتاة قد أجبرت على الزواج منك فمن حقها طلب حل هذا الزواج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٠٤٣. وأما إذا لم تكن مجبرة، ولكنها لا تحب البقاء معك، فالمستحب أن تجيبها إلى ذلك.

قال ابن مفلح في الفروع في باب الخلع: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. انتهى.

ويجوز لك أن لا تطلقها إلا بعوض من المال تتراضيان عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11274 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.