Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11306

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قال لها زوجها أنت طالق طالق طالق

قال لها زوجها أنت طالق طالق طالق

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لي زوجي أنت طالق طالق طالق، فما الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك لك: طالق طالق طالق إما أن يكون قد قصد به إيقاع ثلاث طلقات، فالجمهور على أنه يقع به الثلاث، وحينئذ تكونين قد بنت منه بينونة كبرى، فلا يمكن له إرجاعك إلا إذا تزوجت رجلاً غيره زواجا لا يقصد به التحليل ودخل بك ثم طلقك وانتهت عدتك منه، وإما أن يكون قصد طلقة واحدة وكرر للتأكيد، أو لم يقصد شيئاً محدداً، فلا يقع إلا طلقة واحدة، فإن كانت تلك المرة الأولى أو الثانية التي يطلقك فيها، فيمكنه رجعتك ما دمت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة تراجع الفتوى رقم: ٥٤١٩٥.

قال ابن قدامة: فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة. انتهى.

وينبغي تنبيه الزوج، إلى أن ألفاظ الطلاق لها خطرها، فلا ينبغي التسرع في إطلاقها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11306 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.