Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11317

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. أخبر زوجته كذبا أنه طلقها فهل يقع الطلاق

أخبر زوجته كذبا أنه طلقها فهل يقع الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة ولي طفل حيث حدث طلاق بيني وبين زوجي مرتين، وفي المرة الأخيرة جاء أخي إلى بيتي العائلي بعد حدوث شجار بيني وبين زوجي لكي يصلح بيننا حيث قال له زوجي إن أختك سوف تبقي في البيت تأكل وتشرب وترعى ابنها. وبعد مرور أيام دخل زوجي إلى غرفة النوم غاضبا وقال لي اخرجي من الغرفة فقلت له لقد وعدت أخي بعدم الشجار معي فقال بل قلت له قد طلقتك فقلت له أعد ما قلت، فأعادها قاصدا مرة أخرى ما قاله لأخي: علما أني كنت في أيام حيض. وعند حضور أخي أكد لي أن زوجي لم يلفظ أمامه كلمة طلاق وقد اعترف زوجي بكلام أخي والآن يريد أن يرجعني فهل هذا حلال وجائز، أفيدوني بالفتوي في قضيتي، جزكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا اعترف زوجك بكلام أخيك وأنه كان كاذبا فى إخباره عن وقوع الطلاق ولم يقصد إنشاءه فلا يلزمه طلاق فيما بينه وبين الله تعالى وإنما يلزمه إذا رفعته زوجته إلى القاضي هذا هو الراجح من مذاهب أهل العلم كما ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٣٠١٤.

وإن قصد الزوج إنشاء الطلاق بما صدر منه أو رفعته زوجته إلى القاضي فقد لزمه ولا تجوز له مراجعة زوجته بل تحرم عليه إذا كان قد طلقها قبل هذا مرتين أو أكثر ولا تحل له إلا بعد نكاحها زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول بها، والطلاق في الحيض نافذ وواقع على الراجح، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: ٩٧٥٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11317 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.