Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11335

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم فسخ العقد المدني دون نية الطلاق للزواج من ثانية

حكم فسخ العقد المدني دون نية الطلاق للزواج من ثانية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أسكن في بلد يمنع فيه تعدد الزوجات أردت الزواج بزوجة ثانية فأخبرت زوجتي فرضيت لأنها لا تنجب فأقترحت عليها أن أطلقها مدنيا وتبقى زوجتي شرعياً يعني نذهب معا إلى المحكمة ونقول إننا نريد الطلاق بالتراضي فيفسخ العقد المدني، لكني لم أتفوه بكلمة أنت طالق أو قبيل من هذه الألفاظ يعني حيلة لأستطيع الزواج بالأخرى وأعقد عليها لأنني إن شاء الله إن أنجبت منها أولادا يكتبون باسمي، فما حكم هذا العمل، وهل أستطيع الدخول على زوجتي الأولى، فأفيدوني أفادكم الله وجزيتم الجنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي أن تشهد شاهدين عدلين قبل ذلك أنك ستنطق بطلاق زوجتك عند القاضي لتتوصل إلى حقك الشرعي في التعدد ولا تنوي طلاقها بذلك وهو ما يسميه الفقهاء، بالاسترعاء.. ولو نطقت عند القاضي أو صاحب العقد المدني بلفظ غير صريح في الطلاق كألفاظ الكناية ولا تنوي به إيقاع الطلاق فحسن وزوجتك باقية في ذمتك يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته وحتى لو طلقتها عند القاضي بلفظ صريح وقصدت إيقاع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد أو شهود إن لم يكن ذلك هو الطلاق الثالث.

لكن ننبهك إلى أنه ينبغي الحذر مما يعرض للعقوبة والمسألة وإذلال النفس أو يعرض الحقوق للضياع، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٥٥، ٣٦١٠٠، ٥٢٦٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11335 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.