Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11345

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. قول الزوج إذا لم أجد كذا فسأطلقك أو ستعتبرين طالقا

قول الزوج إذا لم أجد كذا فسأطلقك أو ستعتبرين طالقا

[السُّؤَالُ]

ـ[في حال قال الزوج لزوجته إذا عدت من الصلاة ولم أجد السلسلة الذهبية على السرير فسأطلقك أو تعتبرين طالقا.. وفي نيته التهديد، وعاد الزوج ولم يجد ما طلب فما الحكم في ذلك وما العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج المذكور لزوجته إذا لم أجد السلسلة فسأطلقك فهذا وعد بالطلاق ولا شيء فيه ولا يترتب عليه طلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٢١٤٢.

وأما قوله (تعتبرين طالقاً) فهو من الكنايات وليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، وبالتالي فإذا لم يقصد به الطلاق بل التهديد فقط فلا يلزمه شيء، كما ذكرنا في الفتوى رقم: ٥٢٧٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11345 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.