Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11352

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. وعدها بالطلاق فلم يفعل فامتنعت عنه

وعدها بالطلاق فلم يفعل فامتنعت عنه

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج من أخرى وقال لزوجته الأولى ما الذي تختارينه بقاؤك أو طلاقك مع بقاء الأولاد معك في البيت فاختارت الثاني، لكنه لم ينفذ يقول كرهت طلاقها ومؤمل بأن تبقى لمحبتي لها ولعدم تشتت الأولاد.. لكنها رفضت دخوله عليها بحجة أنه وعدها بالطلاق وأنه لا يحق له العدول عنه دون موافقتها، فما هو حكم رفضها دخوله عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الزوج قد ملك زوجته الخيار وفوض إليها أمر نفسها فاختارت الفراق فقد لزم الطلاق، وليس للزوج التراجع عنه، لكن إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، أما إذا لم يكن ملكها الخيار ولم يقصد تفويض الطلاق إليها وإنما استفصل منها عن رأيها، أو وعدها بالطلاق ولم يفعل فهي باقية في عصمته. وتجب عليها طاعته ويحرم عليها منعه من دخول بيته وعدم إعطائه حقوقه الشرعية، وننصحه بمعالجة ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة فامتناعها منه يعتبر نشوزاً شرعاً، وقد قال تعالى: وَاللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿النساء:٣٤﴾ .

وينبغي بيان الحكم الشرعي لها إن كانت تجهله وأن الوعد بالطلاق لا يجب الوفاء به بل لا ينبغي لأن الطلاق مبغض شرعاَ، إلا إذا تحقق مسوغ معتبر له كاستحكام الشقاق والخلاف بين الزوجين ونحوه، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٤٩٩، ١٠٤٧٩٩، ٤٣٦٢٧، ٦٩٣٩، ٧٤٥٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11352 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.