Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11357

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. حكم قول الزوج لوالد زوجته روح بنتك طالق

حكم قول الزوج لوالد زوجته روح بنتك طالق

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قال الزوج لوالد زوجته روح بنتك طالق، فهل هي في تلك الحالة تعتبر مطلقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا نطق الزوج لوالد زوجته بذلك أو لغيره فقد وقع الطلاق، لأن قوله (طالق) من ألفاظ الطلاق الصريحة التي لا تحتاج إلى نية، ولا يشترط لوقوع الطلاق إيقاعه عند الزوجة أو علمها به، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: ٩٧٠٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11357 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.