Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 11377

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أحكام أخرى ١١٠٤
  5. الطلاق في الحيض والوعد بالطلاق

الطلاق في الحيض والوعد بالطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[١-ما حكم رجل طلق زوجته طلاقاً صريحاً في الحيض أكثر من مرة؟

٢-رجل قال لزوجته لو لم تكفي عن فعل معين "مش حيحصل كويس" وكان يقصد بهذا القول وقوع الطلاق فهل يقع طلاقه عن صدور هذا الفعل من زوجته؟

٣-رجل قال لأخته سأقوم بتأديب زوجتي في شهر معين ويقصد بكلمة التأديب وقوع الطلاق وجاء هذا الشهر الذي يقصده فهل يقع طلاقه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق في الحيض محرم شرعا، لكنه واقع مع الإثم في قول جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ إلى أنه غير واقع لكونه طلاق بدعة، ومذهب الجمهور أقوى وأحوط، وبناء عليه فمن طلق زوجته أثناء الحيض أثم ووقع عليه الطلاق، فإن كان أوقعه ثلاث مرات أو أكثر بانت منه زوجته وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان أقل من ثلاث حسب عليه ذلك، وأما من قال لزوجته لو لم تكفي عن فعل معين (مش حيحصل كويس) يقصد الطلاق فظاهر العبارة يقتضي الوعد بذلك لا تعليق وقوع الطلاق عند وقوع الشرط. وبناء عليه فلا يلزمه الطلاق ما لم يوقعه. وكذلك العبارة الثانية في قول الرجل لأخت زوجته سأقوم بتأديب زوجتي يقصد أنه سيطلقها فهذا وعد أيضا بتطليقها في شهر معين فلا يقع عليه الطلاق ما لم يوقعه وينفذ وعده، ولا ينبغي له ذلك.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ٨٥٠٧، ٣٠٦٧٦، ٢٣٤٩، ٩٠٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 11377 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.